جَنَابَةٌ، أَوْ أَتَى غَائِطًا فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ أَيَؤُمُّهُمْ؟ قَالَ: لَا، فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَإِنْ كَانَ أَمِيرَهُمْ.
• [3790] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمَ (1) ، قَالَ: لِيُقَدِّمْ غَيْرَهُ.
• [3791] عبد الرزاق، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَطَهّرِينَ، قَالَ، وَقَالَ عَلِيٌّ: لَا يَؤُمَّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ.
255 -بَابُ الْإِمَامِ يُحْدِثُ فَي صَلَاتِهِ
• [3792] عبد الرزاق، عَنِ الثُّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ أَمَّ قَوْمًا فَرَعَفَ، قَالَ (2) : ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَوْمَى (3) إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، ثُمَّ جَاءَ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صلَاتِهِ.
• [3793] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَياشٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ (4) ، قَالَ: عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ، فَأَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ وَتَأَخَّرَ.
• [3794] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَأَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَا: يُقَدِّمُ رَجُلًا يُصَلِّي (5) بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ.
(1) مثبت من (ر) .
التيمم: مسح الوجه واليدين بالتراب ونحوه بقصد الطهارة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 132) .
(2) مثبت من (ر) .
(3) في (ر) :"فأشرنا"، والمثبت موافق لما أخرجه ابن أبي شيبة (5905) عن وكيع، عن الثوري بإسناده، وفيه:"فأخذ بيد رجل فقدمه".
(4) في الأصل:"مسمع"، وهو خطأ، والمثبت من (ر) ، وينظر:"تهذيب الكمال" (3/ 107) .
(5) في (ر) :"فيصلي".