234 -بَابُ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْهُو أنْ يَسْجُدَ أو يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى؟
• [3642] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَرَأَ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَسَهَا فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى رَكَعَ وَسَجَدَ لَهَا، قَالَ: فَلَا يَقْرَأْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
• [3643] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ صلَّى (1) فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَرَكَعَ بِهَا، وَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ بِهَا حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
235 -بَابُ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
• [3644] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ شَكَكْتَ فِي السُّجُودِ فَلَا تُعِدْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ سَجَدْتَ فِي رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ فَلَا تُعِدْ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، قُلْتُ: فَمَا لِلرُّكُوعِ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ الرُّكُوعَ أَشَدُّ، فَإِنْ نَسِيتَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ اسْتَيْقَنْتَ فَأَعِدْهَا.
• [3645] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَرَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ، أَنَّهُ * لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً، قَالَ: لَا يَعْتَدَّ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ الَّتِي ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَلكِنْ لِيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَلْيَسْجُدِ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ (2) الرَّكْعَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: وإِنْ ذَكَرَ بَعْدَمَا سَجَدَ سَجْدَةً اعْتَدُّ بِهَا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَهُ الَّتِي فَاتَتْهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ إِلَى سَجْدَتِهِ الْأُولَى أُخْرَى، وإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ سَجَدَ (3) ، ثُمَّ عَادَ قَائِمًا
(1) في الأصل:"فصلى"، والتصويب من (ر) .
* [384/ ر] .
(2) ليس في (ر) .
(3) بعده في (ر) :"ثم سجد".