فهرس الكتاب

الصفحة 4004 من 5444

وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ، وَقَالَ حَمَّادٌ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ (1) بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ.

[16492] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا (2) يَقُولُ: تَجُوزُ (3) شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ (4) .

[16493] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ (5) بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

[16494] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ.

وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حَصينٍ.

[16495] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصرَانِيٍّ، أَوْ نَصرَانِيٍّ * عَلَى مَجُوسِيٍّ.

[16496] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصرَانِيٍّ مَاتَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: هُوَ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ.

(1) ليس في (س) .

(2) في (س) :"حماد"، والمثبت هو الجادة.

(3) في (س) :"يجوز"، والمثبت هو الجادة.

(4) هذا الأثر زيادة من (س) .

[16493] [شيبة: 22323] .

(5) في (س) :"الملل". ينظر:"شرح مشكل الآثار" (11/ 451) من طريق يحيى بن وثاب، به.

[16495] [شيبة: 23322] ، وتقدم: (11077) .

* [5/ 13 أ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت