فهرس الكتاب
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَرِثُ مِلُّةٌ (1) مِلَّة، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِن شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".
• [16487] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ (2) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ (3) ، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بَيْنَهُمْ، قَالَ: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 64] .
• [16488] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، فَقَالَ: تَجُوزُ.
• [16489] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ (4) قَتَادَةَ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى (5) ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ (6) .
قال عبد الرزاق: وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَى هَذَا.
• [16490] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ (2) مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ.
• [16491] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ،
(1) الملة: الشريعة والدين، والجمع: الملل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل) .
(2) ليس في (س) .
(3) قوله:"اليهود على النصارى، ولا النصارى على اليهود"وقع في (س) :"اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي".
(4) في الأصل:"و"، وهو خطأ.
(5) في (س) :"النصراني".
(6) قوله:"النصارى على اليهود"وقع في (س) :"النصراني على اليهودي".
• [16490] [شيبة: 23331، 2334] ، وتقدم: (11075) .
• [16491] [شيبة:23327، 23336] .