أَمَةٍ، وَلَا عَلَى مُكَاتَبٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْعَبْدُ (1) فِي دِيوَانٍ (2) ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ.
• [7221] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَيْني زَكَاةٌ.
• [7222] عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (3) أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ، وَلَا الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَا.
• [7223] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ، وَلَا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ.
• [7224] قال مَعْمَرٌ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمُكَاتَبِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ.
• [7225] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ.
• [7226] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ مُسْلِمًا؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
• [7227] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ يَقُولُ: فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
(1) في (ن) :"عبد".
(2) الديوان: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. (انظر: النهاية، مادة: ديوان) .
• [7222] [شيبة: 10332، 10341] .
(3) فوقه في (ن) :"أخبرني"منسوبًا لنسخة.
• [7226] [شيبة: 9938، 9962، 10345] .