جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَقْرَبَاهَا، وَقَالَا: مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَةً (1) كَرِهَ أَنْ نَطَّلِعَهُ.
• [11690] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَوْصَى مَسْرُوقٌ بَنِيهِ، فَقَالَ: مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبهَا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَبَهَا، ذَكَرَ اللَّمْسَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
• [11691] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ: إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا (2) مَقْعَدًا، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا، لَا أُحِبُّ أَنْ تَقْعُدُوا مَقْعَدِي، وَلَا تَنْظُرُوا مَنْظَرِي.
• [11692] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَسْرُوقًا أَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ.
• [11693] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يُحَرِّمُ الْوَالِدَ (3) عَلَى وَلَدِهِ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا، أَوْ يُبَاشِرَهَا، أَوْ يَضَعَ فَرجَهُ عَلَى فَرْجِهَا.
• [11694] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ.
• [11695] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَاكرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ.
• [11696] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لاِبْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ.
(1) كذا في الأصل، وفي"الاستذكار"لابن عبد البر (16/ 258) :"مُطَّلَعًا"معزوا لعبد الرزاق.
(2) تصحف في الأصل إلى:"منه"والتصويب من"الاستذكار" (16/ 259) عن الثوري به.
• [11692] [شيبة:16486] .
(3) تصحف في الأصل إلى:"الولد"والتصويب من"سنن سعيد بن منصور" (2/ 122) عن سفيان به، وفي"المحلى" (9/ 138) معزوا لسعيد بن منصور:"يحرم الوالد على ولده، والولد على والده".