عَمْرٍو (1) ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ، أَوْ يَنْفَصلَ (2) بِكَلَامٍ.
• [4048] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَكَلَّمَ (3) .
° [4049] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيء فَليَتَقَدَّمْ قَلِيلَا، أَوْ ليَتَأَخَّرْ قَلِيلًا، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ".
• [4050] عبد الرزاق، عَنِ (4) ابْنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ.
• [4051] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا انْصَرَفُوا تَأَخرُوا لِيُصَلُّوا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، فَقَالَ: كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ وَلَا يَتَأَخَّرُونَ.
• [4052] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَكَانِهِ تَطَوُّعًا، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَا أَرَاكَ تُصَلِّي مَكَانَكَ.
فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ.
(1) كأنه في الأصل:"عزة"، وفي (ر) :"عمرة"، والمثبت من (ك) ، وهو الموافق لما عند ابن أبي شيبة في"المصنف" (6082) من طريق الثوري، به، وينظر ترجمته في"تهذيب الكمال" (28/ 568) .
(2) كذا في الأصل، (ر) ، وفي (ك) :"يفصل"، وهو الموافق لما عند ابن أبي شيبة.
(3) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (ر) ، (ك) .
(4) كرره في الأصل، والمثبت كما في (ر) ، (ك) .
* [430/ ر] .