كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَالْقِسْمَةُ لَهَا، إِذْ (1) كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ، قَالَ: وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أَحْصَنَ (2) ، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ.
• [13582] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ (3) ، كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ: الطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْإِحْصَانُ، وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ.
• [13583] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ * الْمُسَيَّبِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا، وَطَلَاقُهَا *، وَقِسْمَتُهَا، كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمَةِ.
قَالَ مَعْمَرٌ (4) : وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
° [13584] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (5) ، أَن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجَمَ يَهُودِيًّا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ.
• [13585] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5] ، قَالَ: إِذَا أَحْصنَتْ فَرجَهَا، وَاغْتَسَلَتْ (6) مِنَ الْجَنَابَةِ (7) .
(1) في الأصل، (س) :"إذا"، والمثبت مما تقدم برقم (10908) .
(2) الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن) .
(3) قوله:"عندهم بالشام"من (س) .
* [4/ 61 أ] .
* [س/41] .
(4) من (س) .
° [13584] [التحفة: د 15492] .
(5) تصحف في الأصل إلى:"هبيرة"، والمثبت من (س) وهو الصواب كما في"كنز العمال" (13552) ، وتقدم هذا الإسناد عند المصنف على الصواب في قصة رجم اليهودي بأطول من هذا برقم (14244) .
(6) في الأصل:"أو اغتسلت"، والمثبت من (س) وهو الموافق لما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد برقم (10910) ، ويؤيده ما وقع في"مصنف ابن أبي شيبة" (17695) عن ابن فضيل، عن مطرف، بنحوه، وليس فيه"أو".
(7) الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (1/ 541) .