° [14983] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُوَّةَ بُضعِ (1) خَمْسَةٍ وَأَرْيَعِينَ رَجُلًا.
° [14984] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أُعْطِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بُضْعَ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا، وإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقِيمُ عِنْدَ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمًا تَامًّا كَانَ يَأْتي هَذِهِ السَّاعَةَ وَهَذِهِ السَّاعَةَ يَتَنَقَّلُ بَينَهُنَّ كَذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيلُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ لَيْلَتَهَا.
° [14985] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أُعْطِيتُ الْكَفِيتُ"، قِيلَ: وَمَا الْكَفِيتُ؟ قَالَ:"قُوَّةُ ثَلَاثِينَ رَجُلًا فِي الْبُضَاعِ"، وَكَانَ لَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فِي لَيْلَةٍ.
° [14986] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: سَأَلْتُ هَلْ كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُرْخِصَ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى ظُهُورِ الْبُيُوتِ؟ فَقِيلَ لِي: لَمْ يَكُنْ يُصَلِّينَ إِلَّا بِالْأَرْضِ.
• [14987] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَغَيْرِهِ يَقُولُ: وَيْحَكَ مَعْنَى وَيْلَكَ، وَالْوَيْلُ (2) وَوَيْلُكَ مِثْلُ * وَيْحَكَ *.
(1) البضع: يطلق على عقد النكاح والجماع معًا، وعلى الفرج، والجمع: أبضاع. (انظر: النهاية، مادة: بضع) .
(2) بعده في (س) :"الشر، كلمة غليظة".
* [4/ 126 أ] .
* [س / 109] .