فهرس الكتاب
• [16424] قال: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَه، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ (1) يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ.
• [16425] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا: أَجَازَ لاِمْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا (2) وَزَوْجِهَا، فَقَالَ لَهُ (3) الرَّجُلُ: إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا، فَقَالَ لَهُ (3) شُرَيْحٌ: فَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَبُوهَا وَزَوْجُهَا.
• [16426] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَا (4) تَجُوزُ شَهَادَةُ الاِبْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا الْأَبِ لاِبْنِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا (1) الزَّوْجِ لاِ مْرَأَتِهِ.
• [16427] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ (3) قَالَ: أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الاِبْنِ لِأَبِيهِ، إِذَا كَانَ عَدْلًا.
• [16428] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (5) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ: الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ لاِمْرَأَتِهِ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، وَمَا (6) سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ.
• [16429] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّث، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَه، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيكَ.
(1) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(2) تصحف في (س) :"ابنها".
(3) ليس في (س) .
• [16426] [شيبة: 23314] .
(4) سقطت من (س) .
• [16428] [شيبة: 23315] ، وتقدم: (16336) .
(5) بعده في (س) :"قال: حدثنا محمد بن يحيى المازني"وهو خطأ.
(6) قوله:"وما"وقع في الأصل:"وأما فيما"والمثبت من (س) .