° [14870] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَمَا ضُرِبَ (1) عَلَيَّ الْحِجَابُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ (2) ، قَالَ لَهَا:"فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ"، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ:"إِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ".
° [14871] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ... نَحْوَهُ.
وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ.
• [14872] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ، فَأَرْضعَتْ إِحْدَاهُمَا (3) جَارِيَةً، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى غُلَامًا، هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لَا، اللِّقَاحُ (4) وَاحِدٌ لَا تَحِلُّ لَهُ.
• [14873] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ *.
° [14870] [التحفة: خ م س 16369، م س 16375، م س ق 16443، خ 16481، خ 16563، خ م س 16597، م 16659، م 16869، د 16917، س ق 16926، م ت 16982، خ 17168، س 17348] [شيبة: 17321، 17644] ، وتقدم: (14869) .
(1) الضرب: الفرض. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ضرب) .
(2) قوله:"فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: جاء عمي من الرضاعة، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك"ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) .
• [14872] [شيبة: 17636] .
(3) في الأصل:"الواحدة"، والمثبت من (س) .
(4) اللقاح: اسم ماء الفحل؛ أراد أن ماء الفحل الذي حملت منه واحد، واللبن الذي أرضعت كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل. (انظر: النهاية، مادة: لقح) .
* [4/ 120 أ] ، [س/ 102] .