وَأَحَبُّ، أَوْ قَالَتْ: وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ:"فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي"، قَالَتْ: وَاللَّهِ، لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:"بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:"فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي (1) فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".
° [14879] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: عُرِضَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ:"إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".
• [14880] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.
• [14881] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
• [14882] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
° [14883] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَإِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (2) ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ".
• [14884] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى
(1) الربيب والربيبة: ولد الزوج أو الزوجة من آخر. (انظر: القاموس، مادة: ربب) .
• [14880] [شيبة: 17323] ، وسيأتي: (14885) .
• [14882] [شيبة: 17325] .
° [14883] [التحفة: د ت س 16344، خ م س 17900، م س 17902] [شيبة: 17328] .
(2) في الأصل:"بكرة"وهو خطأ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"مستخرج أبي عوانة" (3/ 105) من طريق الدبري عن عبد الرزاق.