فهرس الكتاب

الصفحة 2981 من 5444

أَخْبَرَتْهُ، عَنِ امْرَأَةٍ مُصَدَّقَةٍ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي؟ فَخَلَعَ أَبِي (1) نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ، فَقَالَ لَهُ: اجْمَعْ إِلَيَّ أَهْلِي، فَقَالَ: هَلُمَّ (2) الصَّدَاقَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتُكَ النَّعْلَيْنِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَجْمَعُهَا إِلَيْكَ إِلَّا بِصَدَاقٍ، قَالَتْ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ تَدَعُهَا فَلَا تَحْنَثُ (3) ، وَلَا يَحْنَثُ صَاحِبُكَ"، فَتَرَكَهَا أَبِي، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَعْوَرَ، قَالَ: فَحَمَلَنِي مِنْ شِقِّ عَيْنِهِ الْعَوْرَاءِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

[11265] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالْألفِ دِينَارٍ وَبِخَمْسِمِائَةٍ.

[11266] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: (وإِنْ آتيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ) ، قَالَ: وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ: (فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصَمَتْهُ.

[11267] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ قَوْمٌ فِي غَزَاةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ، وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي، فَذَبَحَهَا رَجُلٌ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ: فَقَضَى لَهُ بِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مِثْلَ صدَاقِ إِحْدَى مِنْ نِسَائِهَا.

(1) ليس في الأصل، والمثبت من"السنن الكبرى"للبيهقي (13939) من طريق عبد الرزاق، به.

(2) هلم: أقبِل وتعال، أو: هات وقرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: هلم) .

(3) الحنث: الإثم، والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. (انظر: النهاية، مادة: حنث) .

[11266] [شيبة: 16628، 16629] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت