أَصوَافِهَا وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي الْمِائَتَيْنِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ (1) قَدْ صُدِّقَتْ أَعْنَاقُ الْغَنَمِ.
قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ.
• [7320] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ، قَالَ: قَالَ (2) الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ (3) حَتَّى يُبَاعَ، قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ زَكَاةٌ.
• [7321] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
• [7322] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ.
• [7323] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (4) بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حِمَاسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ فَقَالَ أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلَّا فِي الْخِفَافِ (5) وَالْأَدَمِ (6) ، قَالَ: فَقَوِّمْهُ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ.
(1) في (ن) :"كنت".
(2) في (ن) :"فقال".
(3) قوله:"له طعام من أرضه يريد بيعه، قد زكى أصله، قال: قال الشعبي: ليس فيه زكاة"ليس في الأصل، والمثبت من (ن) وينظر: الموضع الآتي عند المصنف (7471) ،"الأموال"لابن زنجويه (3/ 1055) .
• [7323] [شيبة: 10557] .
(4) تصحف في الأصل إلى:"عبد الملك"، والمثبت من (ن) ، وكذلك هو في"مصنف ابن أبي شيبة" (10557) ،"الأموال"لابن زنجويه (1687) ،"الأموال"للقاسم بن سلام (1179) ،"السنن الكبرى"للبيهقي (7678) من طريق يحيى، به.
(5) الخفاف: جمع الخف، وهو نوع من الأحذية الجلدية، يلبس فوقها حذاء آخر. (انظر: معجم الملابس) (ص 152) .
(6) الأدم والأديم: الجلد. (انظر: النهاية، مادة: أدم) .