• [7324] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْبَزِّ: إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ.
• [7325] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى * لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ، قَالَ: يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا.
• [7326] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَوْضُوعًا (1) ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ زُكِّيَ.
• [7327] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ فِيمَا (2) كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ أَوْ فِي دَوَابَّ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةٍ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ.
• [7328] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (3) ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ، لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ (4) .
• [7329] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ وَأَبُو (5) النَّضرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو (5) الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ مِثْلَهُ.
* [ن/ 143 أ] .
(1) كذا في الأصل، (ن) ، وكذا تقدم عند المصنف برقم (7281) ، ولعل صوابه:"مصوغا". [2/ 107 ب] .
(2) في (ن) :"مما"، وفي حاشيتها منسوبا لنسخة كالمثبت.
(3) تصحف في الأصل إلى:"بن مالك"، والمثبت من (ن) ، وجاء على الصواب في الحديث التالي، وذكره الزيلعي في"نصب الراية" (2/ 378) عن المصنف، به.
(4) القابل والقابلة: المقبل والمقبلة. (انظر: اللسان، مادة: قبل) .
(5) في (ن) :"أبي".