جُبَيْرٍ أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا (1) بَابًا. يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عَيَالِكَ.
• [7392] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو وَالرُّبيعِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ، يَقُولُ: إِذَا أَعْطَاهُمْ.
• [7393] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا يُعْطَى الْيَهُودِيُّ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ.
• [7394] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُعْطَى عَبْدٌ، وَلَا مُشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ.
• [7395] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ.
• [7396] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (2) ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ.
• [7397] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ، وَلَا بِنَاءَ مَسْجِدٍ، وَلَا شِرَاءِ مُصحَفٍ، وَلَا يَحُجُّ بِهَا، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً (3) تُحَرِّرُهَا،
(1) تصحف في الأصل إلى:"عليه"، والمثبت من (ن) ، وينظر:"الأموال"للقاسم بن سلام (1861) فقد أخرجه من طريق الثوري، به.
• [7393] [شيبة: 10512] .
• [7394] [شيبة: 10515] .
• [7395] [شيبة: 10504] .
• [7396] [شيبة: 10504] .
(2) في الأصل:"ابن أبي إسحاق"، وهو خطأ، والمثبت من (ن) ، وقد مر على الصواب برقم (6019) .
(3) النسمة: النفس والروح، والجمع: نَسَم. (انظر: النهاية، مادة: نسم) .