• [3585] عبد الرزاق, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمِ اثْنَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
• [3586] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى أَتَمَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ، قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، يَقُولُ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ.
• [3587] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ (1) سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
• [3588] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ *، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ (1) سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
• [3589] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ، حَتَى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
• [3590] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ الْتَبَسَ عَلَى الْإِمَامِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَهُوَ قَائِمٌ، كَيْفَ يَصنَعُ؟ قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَعْلَمَ بِعِلْمِ مَنْ وَرَاءَهُ.
• [3591] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (2) جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ (3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
• [3585] [التحفة: خ م د س ق 9451] [شيبة: 4441] .
(1) في (ر) :"يسجد".
* [ر/ 378] .
(2) تصحف في الأصل، و (ر) إلى:"عن"، وهو خطأ، والتصويب من الموضع التالي برقم: (3641) بهذا الإسناد، وينظر:"تهذيب الكمال" (24/ 564) .
(3) قوله:"عن حماد"ليس في الأصل، و (ر) ، واستدركناه من الموضع التالي برقم: (3641) بهذا الإسناد.