فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 5444

ثَوْبِهِ دَمًا، أَوْ قَيْحًا (1) ، أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ، فَإِنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. قَالَ قَتَادَةُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ.

• [3818] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا (2) يُعِيدُ وَإِنْ (3) عَلِمَ بِهِ حِينَ صَلَّى وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ.

• [3819] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُعِيدُ.

• [3820] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الأَذَى وَقَدْ صلَّى فِيهِ (4) ؟ قَالَ: اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ (5) الثِّيَابِ.

• [3821] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُصلِّي فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ، قَالَا: لَا يُعِيدُ.

• [3822] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَنَا، فَقَالَ: إِنّي لأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ، فَحَتَّهُ بِيَدِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

• [3823] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ *، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ، أَوِ احْتِلَامٌ عَلِمَ بِهِ بَعْدُ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.

(1) القيح: الْمِدَّة. (انظر: النهاية، مادة: قيح) .

(2) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) وهو موافق لما نقله ابن عبد البر في"الاستذكار" (3/ 209) عن طاوس بأنه ممن يقول بألا إعادة عليه.

(3) في الأصل:"فإن".

• [3820] [شيبة:660] .

(4) مثبت من (ر) .

(5) في (الأصل) :"غسيل"والمثبت من (ر) ، وهو موافق لما أورده في"علل الحديث"لابن أبي حاتم (1/ 426) عن الثوري.

* [ر/402] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت