الْخَمْرِ؟"، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ * أَعْلَمُ، قَالَ:"هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَاتٌ، وَشَرُّ السَّرِقَةِ سَرِقَةُ الرَّجُلِ صَلَاتَهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صلَاتَهُ؟ قَالَ:"لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا"."
• [3867] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَكْتُبُونَ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، فَيقُولُونَ: فُلَانٌ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ الرُّبُعَ، وَنَقَصَ فُلَانٌ الشَّطْرَ، وَيَقُولُونَ (1) : زَادَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا.
• [3868] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَيُدْعَنَّ أُنَاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنْقُوصِينَ، قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا الْمَنْقُوصُونَ؟ قَالَ: يُنْقِصُ أَحَدُهُمْ صَلَاتَهُ فِي وُضُوئِهِ وَالْتِفَاتِهِ.
• [3869] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ثَلَاثَةٌ: مُقْمَحٌ، وَمُلْجَمٌ، وَمَعْصُومٌ، فَأَمَّا الْمُقْمَحُ فَالَّذِي يَضْرِبُ بِذَقَنِهِ * عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ يُفَكِّرُ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَمْرِ (2) صَلَاتِهِ، وَأَمَّا الْمُلْجَمُ فَالَّذِي يَلْوِي عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَأَمَّا الْمَعْصُومُ فَالَّذِي يُقْبِلُ عَلَى صَلَاتِهِ، لَا يَهُمُّهُ غَيْرُهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا.
• [3870] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا إِذَا رَأَوُا الرَّجُلَ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ عَلَّمُوهُ.
• [3871] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بَعْدَمَا فَرَغْتُ مِنْ صَلَاتِي لَمْ أَرْضَ كَمَالَهَا، أَعُودُ لَهَا؟ قَالَ: بَلَى، هَا اللَّهِ إِذَنْ فَعُدْ لَهَا، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتِ ابْتِغَاءَ (3) وَجْهِ اللَّهِ، فَإِنِّي أَرْجُو أَلَّا يَرُدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ.
* [ر/ 408] .
(1) ليس في الأصل ومثبت من (ر) ، وهو موافق لما في"كنز العمال" (8/ 203) .
• [3868] [شيبة: 30] .
* [1/ 152 ب] .
(2) ليس في (ر) .
(3) الابتغاء: الطلب والمناشدة. (انظر: النهاية، مادة: بغى) .