فهرس الكتاب
• [4124] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا قُلْتُ: أَرْكَع رَكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ؟ قَالَ: أَوَ تُطِيقُ ذَلِكَ؟
• [4125] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ فُضيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا (1) يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ، قَالَ سَعِيدٌ: اقْطَعْ صَلَاتَكَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ (2) ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ فِي شَيءٍ فَأَتِمَّهُ.
• [4126] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ، فَإِنْ خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ، فَارْكَعْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى خَفِيفَةً، ثُمَّ سَلِّمْ.
° [4127] عبد الرزاق أُرَاهُ عَنِ الثَّوْريِّ - أَبُو سَعِيدٍ (3) يَشُكُّ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِابْنِ الْقِشْبِ (4) ، وَهُوَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أَصَلَاتَانِ مَعًا؟".
• [4128] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَرَجَ الْإِمَامُ، وَأَنَا مُتَطَوِّعٌ، قَائِمٌ؟ قَالَ: فَصِلْهَا (5) بِهَا إِلَّا لَمْ تَكُنْ رَكَعْتَ، وَلَا يَخْرُجُ الْإِمَامُ إِلَّا وَقَدْ صَلَّيْتَ، وَجَلَسْتَ، قُلْتُ لَهُ: فَخَرَجَ وَأَنَا رَاكِعٌ، قَالَ: ارْكَعْ إِلَى تِلْكَ رَكْعَةً إِذَنْ خَفِيفَةً ثُمَّ سَلِّمْ، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ رَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُمْتَ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصِلْهَا بِهَا (6) ، قُلْتُ: إِنِّي لَمْ
• [4124] [شيبة: 6477] .
(1) في الأصل:"أنها"، وبعده في (ر) :"كانا".
(2) قوله:"قال سعيد: اقطع صلاتك عند الإقامة"ليس في الأصل، والمثبت من (ر) ، وهو الموافق لما في"المحلى" (153/ 2) معزوًّا للمصنف، به.
(3) يعني ابن الأعرابي، راوي"المصنف"عن الدبري، عن عبد الرزاق.
(4) في الأصل، (ر) :"العشب"، والتصويب من"السنن الكبرى"للبيهقي (4602) من طريق سفيان الثوري، به،"كنز العمال"معزوَّا للمصنف (8/ 90) .
(5) في الأصل:"فصليها"، والمثبت من (ر) .
(6) قوله:"إلا لم تكن ركعت ولا يخرج الإمام إلا وقد صليت ... فصلها بها"ليس في الأصل، والمثبت من (ر) .