التَّطَوُّعِ إِنْ شَاءَ مُتَرَبِّعًا، وإِنْ شَاءَ مُحْتَبِيًا (1) ، قَالَ: وَابْسُطْ رِجْلَكَ إِنْ شِئْتَ، بَعْدَمَا تَتَشَهَّدُ (2) ، قَالَ: قُلْتُ: فَمُتَّكِئًا؟ قَالَ: لَا.
• [4232] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فِي التَّطَوُّعِ.
• [4233] عبد الرزاق وَذَكَرَ الثَّوْريَّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ.
• [4234] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا، صَلَّى (3) مُتَرَبِّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى فَخِذَهُ كَمَا يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ.
وَقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيبِ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.
• [4235] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا.
• [4236] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ محَمَّدِ قَالَ: يُصَلِّي الرَّجُلُ قَاعِدًا مُتَرَبِّعًا.
• [4237] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصارِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا.
(1) الاحتباء والحبوة: ضمّ الإنسان رجليه إلي بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (انظر: النهاية، مادة: حبا) .
(2) غير منقوط الأول في الأصل، وفي (ر) :"يتشهد"، ولعل المثبت هو الأليق.
* [ر/453] .
(3) ليس في الأصل، والمثبت من (ر) ، وهو أنسب للسياق، وقد روى ابن أبي شيبة في"مصنفه" (6196) عن وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال:"إذا صلى قاعدًا جعل قيامه متربعًا".