فهرس الكتاب
• [4259] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَهُوَ يُصلِّي مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِينِهِ يُومِئُ إِيمَاءً لِصَلَاةِ (1) الظُّهْرِ.
قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ، يَقُولُ: كَانَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ قَدْرَ مَا لَوْ قَامَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
• [4260] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ.
• [4261] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا مُضْطَجِعًا؛ صَلَّى وَهُوَ عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً.
• [4262] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْمَرِيضُ يَكُونُ مُسْتَلْقِيًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ، قَالَ: فَلْيُصَلِّ مُنْحَرِفًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِيًا يُومِيُ بِرَأْسِهِ، قَالَ: قُلْتُ: أَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَي رُكْبَتَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِيُومِئْ (2) بِرَأْسِهِ وَيَدَيْهِ، وَلِلتَكْبِيرِ (3) بِيَدَيْهِ.
• [4263] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ جَالِسًا، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَاعَ.
• [4264] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا رَكَعَ الْمَرِيضُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ.
• [4265] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ وَبِهِ الْمُدُّ أَوْ شِبْهُهُ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ حَالٍ، مُسْتَلْقِيًا وَمُنْحَرِفًا، فَإِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ إِلَّا ذَلِكَ فَيُومِئُ إِيمَاءَ *، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ.
(1) في (ر) :"صلاة".
(2) في (ر) :"يومئ".
(3) في (ر) :"للتكبير"بغير واو.
* [1/ 168 ب] .