تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ، قَالَ *: وَقَوْلُنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، قُلْتُ: مِنْ أَجْلِ مَا أَخَذْتَ بِهِ؟ قَالَ: قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاث إِلَّا مَعَ ذِي مَحرَمٍ (1) ".
• [4439] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: قَالَ لِي سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ: إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ.
• [4440] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ * أَنْ آتيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ، فَأَذِنَ لِي، وَشَرَطَ عَلَيَّ أَلَّا أُفْطِرَ (2) وَلَا أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ.
• [4441] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ.
• [4442] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ (3) : قُلْتُ: أَخْرُجُ إِلَى الْمَدَائِنِ، أَوْ إِلَى وَاسِطٍ. قَالَ: لَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ.
• [4443] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى، قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَسِيرُ إِلَى وَاسِطٍ فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَيُفْطِرُ.
* [ر/479] .
(1) المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النهاية، مادة: حرم) .
• [4440] [شيبة: 9110] .
* [1/ 176 أ] .
(2) كذا في الأصل، (ر) ، وهو الموافق لما في"المحلى"لابن حزم (3/ 193) معزوًّا للمصنف، به، وجاء في"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 88) معزوًّا للمصنف، به:"أقصر".
(3) بعده في (ر) :"قال"، والمثبت من الأصل وهو الأنسب للسياق، والموافق لما في"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 89) معزوًّا للمصنف، به.
• [4443] [شيبة:8216] .