فَجَعَلَ النَّاسُ يَرْجِعُونَ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا رَجُلٌ أَعْوَرُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: مَا أَذْنَبْتَ قَطُّ *؟ قَالَ: نَظَرْتُ بِعَيْنِي هَذِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (1) إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لِي فَفَقَأْتُهَا، فَقَالَ لَهُ عِيسَى فَأَنْتَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عِيسَى: فَادْعُ (2) وَأَنَا أُوَّمِّنُ، قَالَ: فَدَعَا، وَأَمَّنَ عِيسَى فَسَقَاهُمُ الله.
° [5055] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُوَيْمِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْبَرْقَ، أَوِ * الوَدقَ، فَلَا يُشِرْ إِلَيْهِ، وَلْيَصِف أَوْ لِيَنعَت".
° [5056] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، نَهَى أَنْ يُشَارَ إِلَى الْمَطَرِ.
° [5057] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ:"أَينَ تِبْنِينُ؟"قَالُوا: وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْيَمَنِ، قَالَ:"هَذِهِ سَحَابَةٌ يُؤمَرُ بِهَا إِلَى تِبنِينَ، كَيفَ يَفْعَلُ بِهَا صَاحِبُهَا فِيهَا؟"فَقَالُوا: يَقْسِمُ ثَمَرَهَا (3) أَثْلَاثًا: ثُلُثٌ لَه وَلِأَهْلِهِ، وَثُلُث لِصَدَقَتِهِ، وَثُلُثٌ يُعِيدُ فِيهَا، قَالَ:"كُل ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".
• [5058] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَعَنِ (4) الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: السُّكُوتُ فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ: فِي الْجُمُعَةِ، وَالاِسْتِسْقَاءَ، وَالْعِيدَيْنِ.
* [ن/ 15 أ] .
(1) قوله:"بعيني هذه مرة واحدة"وقع في الأصل:"بعيني مرة"، والمثبت من (ن) ، وهو الموافق لما في"الدعاء"للطبراني (966) ، و"تاريخ دمشق"لابن عساكر، كلاهما عن إسحاق الدبري، عن المصنف، به.
(2) في (ن) :"ادع".
* [2/ 17 أ] .
(3) في الأصل:"ثمره"، والمثبت من (ن) ، وهو الأليق للسياق.
(4) ليس في الأصل، (ن) ، واستدركناه مما سيأتي برقم (5806) عن عبد الرزاق، عن حسن بن عمارة، به.