فهرس الكتاب

الصفحة 1500 من 5444

[5177] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعْرِهَا شَيْءٌ، أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ.

[5178] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ: أَتُصلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ شَفَّافًا.

[5179] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: مَعَ الْخِمَارِ.

[5180] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وإِزَارِهَا، وَأَنْ تَجْعَلَ الْجِلْبَابَ أَحَبُّ إِلَيَّ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ دِرْعُهَا وَخِمَارُهَا رَقِيقًا أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: فَالْجِلْبَابُ إِذَنْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهَا مَعَهَا، قُلْتُ: فَكَانَ دِرْعُهَا إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكُونَ سَابِغًا كَثِيفًا، قَالَ: وَلْتَأْتَزِر الْإِزَارَ، وَتَشُدَّ بِهِ عَلَى حَقْوَيْهَا.

[5181] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تَزْهَدَنَّ فِي إِخْفَاءَ الْحَقْوِ، فَإِنَّهُ * إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحَقْوِ جَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ، فَإِنْ يَكُ فِيهِ شَيْءٌ فَهُوَ أَخْفَى لَهُ.

° [5182] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ:"أَيمَا جَارِيَةٍ حَاضَتْ (2) ، فَلَمْ تَخْتَمِرْ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً".

(1) قوله:"عن معمر"، ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (ن) ، (ك) ، وهو الموافق لما عزاه ابن حجر في"تغليق التعليق" (2/ 215) ، إلى عبد الرزاق، وينظر الأثر بعده.

[5178] [شيبة:6237] .

* [2/ 21 ب] .

* [ن/22 ب] .

(2) الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت