فهرس الكتاب
الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ، كَرِهْتُ أَنْ أَتَّخِذَهُ طَرِيقًا.
° [5283] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حُصيْنٍ، عَنْ عَبْدِ (1) الْأَعْلَى، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَكَعَ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ رَاكِعٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ (2) : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَعْرِفَةِ، وَتُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ تَغْلُوَ النِّسَاءُ وَالْخَيْلُ، ثُمَّ (3) تَرْخُصَ فَلَا تَغْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنْ يَتَّجِرَ (4) الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ جَمِيعًا.
• [5284] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ عُلُوُّ صَوْتِ الْفَاسِقِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَمَطَرٌ وَلَا نَبَاتٌ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ تَظْهَرَ أَوْلَادُ الزُّنَاةِ.
• [5285] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ أَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: بَلَى.
• [5286] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ بِمَسْجِدٍ فَلَا يَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَينِ، وَأَنْ يَبْعَثَ الصَّبِيُّ مِنَ
= البيهقيّ في"المعرفة" (3/ 422) ، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في"المصنف" (6305) ، جميعا من طريق الثوري، وفيه:"عن أبي ظبيان، عن أبيه".
° [5283] [شيبة: 3439] .
(1) تصحف في الأصل إلى:"أبي"، والمثبت من (ن) . ينظر:"المعجم الكبير"للطبراني (9/ 296/ 9486) من طريق المصنف، به.
(2) في الأصل:"يقول"، والمثبت من (ن) .
(3) في الأصل:"وأن"، والمثبت من (ن) .
(4) تصحف في الأصل، (ن) إلى:"يتجرد"، والتصويب من"المعجم الكبير"، ففي"المسند"للإمام أحمد (3947) من طريق طارق بن شهاب، عن ابن مسعود، بلفظ:"حتى تعين المرأة زوجها على التجارة".
• [5286] [شيبة: 3439] .