• [6633] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُهُ: أَيَقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا.
• [6634] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ (1) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَنَاءٌ وعَلَى اللَّهِ، وَالثَّانِيَةُ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَالثَّالِثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ تَسْلِيمٌ.
• [6635] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: عَلَيْهِ الدُّعَاءُ وَالاِسْتِغْفَارُ.
• [6636] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَا نَعْلَمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ قِرَاءَةٍ، وَلَا دُعَاءٍ شَىْءَ مَعْلُومً (2) .
• [6637] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ الرَّابِعَةَ، فَيَنْصَرِفُونَ، وَلَا يَقْرَءُونَ.
• [6638] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُكْرَهُ (3) أَنْ يُجْمَعَ مَعَ الْمَيِّتِ أَحَدٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ (4) ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا ذَلِكَ.
• [6639] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا
• [6634] [شيبة:11496،11493] .
(1) زاد بعده في الأصل:"التكبيرة الأولى على الميت ثناء على الله والثانية صلاة عن أبي هاشم"وهو سهو من الناسخ.
• [6635] [شيبة: 11487]
(2) قوله:"شيء معلوم"كذا وقع في الأصل، (ن) وله وجه في اللغة.
(3) "أيكره"في (ن) :"أتكره".
(4) قوله:"الصلاة على الجنازة"وقع في الأصل:"الجنازة على الصلاة"والمثبت من (ن) .