عَلَى الْفِطْرَةِ، فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، قُلْتُ: فَكَبِرَ، فَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ؟ قَالَ: وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا؟ قَالَ (1) : فَلَا أَدَعُهَا، وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48] ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ: يُصلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا إِذَا اسْتَهَلَّ، وَعَلَى أُمِّهِ إِنْ مَاتَتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَعَلَى الْمُتَلَاعِنَيْنِ (2) ، وَعَلَى الَّذِي يُقَادُ (3) مِنْهُ، وَعَلَى الْمَرْجُومِ، وَعَلَى الَّذِي يُزَاحَفُ، فَيَفِرُّ، فَيُقْتَلُ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مِيتَةَ السُّوءِ، قَالَ: لَا أَدعُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (4) [التوبة: 113] قَالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ (5) أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
• [6819] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ.
° [6820] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: رَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْأَسْلَمِيَّ فَلَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ (6) .
° [6821] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (7) امْرَأَةً، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.
(1) في الأصل:"قلت"، والتصويب من (ن) .
(2) المتلاعنان: اللاعنان كل واحد للآخر بشهادات مؤكدات بأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الرجل، ومقام حد الزنا في حق المرأة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 457) .
(3) القود: القصاص. (انظر: النهاية، مادة: قود) .
(4) قوله تعالى:"لهم أنهم"وقع في الأصل، (ن) :"له أنه من"وهو خلاف التلاوة. وينظر:"الأوسط"لابن المنذر (5/ 444) .
(5) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن) . وينظر:"الأوسط".
(6) قوله:"فلم يصل عليه"ليس في الأصل، واستدركناه من (ن) .
(7) قوله:"عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: رجم النبي - صلى الله عليه وسلم -"ليس في الأصل، واستدركناه من (ن) .