• [7280] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَفِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ يَفْنَى، قَالَ: وَلَوْ.
• [7281] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ وَتِبْرِ الْفِضَّةِ، إِنْ كَانَ يُدَارُ، وإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ (1) مَسْبُوكًا مَوْضُوعًا، وإِنْ كَانَ فِي حُلِيِّ امْرَأَةٍ، قَالَ: وَلَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلَا زَبَرْجَدٍ، وَلَا يَاقُوتٍ، وَلَا فُصُوصٍ، وَلَا (2) عَرَضٍ لَا يُدَارُ، فَإِنْ كَانَ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ.
• [7282] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
• [7283] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: يُزَكَّى، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
• [7284] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي الْيَاقُوتِ وَاللُّؤْلُؤِ (3) وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيءٌ مِنْهُ يُدَارُ.
° [7285] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
• [7281] [شيبة: 10170] .
(1) قوله:"وإن كان"وقع في الأصل:"وهو"، والمثبت من (ن) ، وهو الصواب.
(2) قوله:"كان في حلي امرأة، قال: ولا صدقة في اللؤلؤ، ولا زبرجد، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا"ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن) ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (10170) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به، بنحوه.
• [7283] [شيبة: 10163، 10165، 10261، 10262] .
(3) قوله:"واللؤلؤ"من (ن) .
° [7285] [شيبة: 10256] .