فهرس الكتاب

الصفحة 2043 من 5444

مِائَتَي دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ (1) دِرْهَمًا يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، قُلْتُ: مِائَتَي دِرْهَمٍ، وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ شَيءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَهَا لِي.

[7305] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا (2) ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ثُمَّ لَا شَيءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَة. كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ: وإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ، وإِنْ كَانَ * الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وإِلَّا فَلَا.

[7306] عبد الرزاق، قال: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ فِي الْأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ (3) دِرْهَمٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ (4) وَ (5) النَّيفِّ شَيْءٌ.

[7307] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: فِي مِائَتَي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا شَيءٌ.

° [7308] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ

(1) بعده في الأصل خطأ:"دينارا"، والصواب ما أثبتناه من (ن) .

[7305] [شيبة: 9960] ، وتقدم: (7304) .

(2) كذا في الأصل، (ن) ، وهو يستقيم على اعتبار كلام عطاء هذا متمما لكلامه السابق، وجاء بعده في"مصنف ابن أبي شيبة" (9960) ، و"الأموال"لابن زنجويه (1673) ، كلاهما من طريق ابن جريج، به:"نيفا على المائتين".

* [ن/ 142 أ] .

(3) في (ن) :"النيف"بدون واو.

(4) قوله:"درهم، وليس فيما دون الأربعين"ليس في الأصل، والمثبت من (ن) .

(5) الواو ليست في الأصل، (ن) ، ولا بد منها لاستقامة السياق.

[7307] [شيبة: 9942] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت