فهرس الكتاب
• [7344] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ الْخُوزِيِّ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ، فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - لاِبْنِ الزُّبَيْرِ - يَقُولُ: أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ، قَالَ: هُوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمَا رَاجَعَهُ غَيْرَهَا حَتَّى قَامَ، فَأَخْرَجَ مِائَةَ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَاقْرَأْ (1) عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُلْ: إِنَّمَا الزَّكَاةُ مِنَ النَّاضِّ، قَالَ نَافِعٌ: فَلَقِيتُ بَعْدُ زِيَادًا، فَقُلْتُ: أَبْلَغْتَهُ مَا قَالَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ (2) : فَمَاذَا قَالَ؟ قَالَ: صَدَقَ.
• [7345] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ زِيَادٍ.
• [7346] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي الْعَيْنِ.
• [7347] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ * جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً، وإِنْ مَكَثَ سِنِينَ (3) حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً، وَكَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ، قَالَ: لَا صَدَقَةَ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ: وإِنْ كَانَ عَلَى وَثِيقٍ (4) فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ (5) .
(1) في (ن) :"فقال اقرأ".
(2) ليس في الأصل، والمثبت من (ن) ، وكذلك وقع في"المحلى"لابن حزم (4/ 42) من طريق عبد الرزاق، به.
* [2/ 108 أ] .
(3) في حاشية (ن) منسوبًا لنسخة:"سنوات".
(4) في (ن) :"وسق"، ويقال ناقة وثَيقةٌ، وجمل وَثيقٌ. ينظر:"العين" (5/ 202) .
(5) قوله:"فلا يزكه حتى يخرج، قال: وقال عبد الكريم: يزكي الدين كل حول حتى يحل إذا كان على وثيق"ليس في الأصل، والمثبت من (ن) .