بَلَغ {رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10) } [الحشر: 10] ، ثَمَّ قَالَ: فَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمٌ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ حُرِمَهُ.
• [7516] عبد الرزاق، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ فِي الصدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ (1) صَدَقَةٌ، يَعْنِي الزَّكَاةَ.
قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا، أَلَيْسَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ (2) ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ.
• [7517] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ عَلَى أَبِي ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ، أَخْرَجَتْ شَيْئًا، أَوْ لَمْ تُخْرِجْ، فَكَلَّمَ الْوَالِي، أَوْ كَلَّمَ لَهُ، فَقَالَ: نَحُطُّهَا لَكَ وَنَضَعُهَا عَلَى غَيْرِكَ، فَأَبَى وَكَانَ يُؤَدِّيهَا.
• [7518] قال عبد الرزاق: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ: كَانَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ (3) يَقُولُ: إِذَا وَضَعُوهَا عَنِّي فَيضَعُوهَا عَلَى مَنْ شَاءُوا.
كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ (4) وَعَوْنِهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.
(1) في الأصل:"المونوفة"، والمثبت من (ن) .
(2) في (ن) :"المساكين".
(3) في الأصل:"سليم"وهو خطأ، والمثبت من (ن) .
(4) ليس في (ن) .