فهرس الكتاب

الصفحة 2096 من 5444

بَلَغ {رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10) } [الحشر: 10] ، ثَمَّ قَالَ: فَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمٌ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ حُرِمَهُ.

[7516] عبد الرزاق، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ فِي الصدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ (1) صَدَقَةٌ، يَعْنِي الزَّكَاةَ.

قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا، أَلَيْسَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ (2) ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ.

[7517] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ عَلَى أَبِي ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ، أَخْرَجَتْ شَيْئًا، أَوْ لَمْ تُخْرِجْ، فَكَلَّمَ الْوَالِي، أَوْ كَلَّمَ لَهُ، فَقَالَ: نَحُطُّهَا لَكَ وَنَضَعُهَا عَلَى غَيْرِكَ، فَأَبَى وَكَانَ يُؤَدِّيهَا.

[7518] قال عبد الرزاق: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ: كَانَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ (3) يَقُولُ: إِذَا وَضَعُوهَا عَنِّي فَيضَعُوهَا عَلَى مَنْ شَاءُوا.

كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ (4) وَعَوْنِهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

(1) في الأصل:"المونوفة"، والمثبت من (ن) .

(2) في (ن) :"المساكين".

(3) في الأصل:"سليم"وهو خطأ، والمثبت من (ن) .

(4) ليس في (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت