فهرس الكتاب
لَا تُوَاصِلُوا (1) بِرَمَضَانَ (2) شَيْئًا، وَافْصِلُوا، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبْدٍ الْقَارِيُّ صَائِمًا فَحَسِبْتُ أَنَّهُ أَفْطَرَ.
• [7541] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِفَصْلٍ بَيْنَهُمَا.
• [7542] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا تُوَاصِلُوا بِرَمَضَانَ شَيْئًا (3) ، وَافْصِلُوا.
• [7543] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيَكْفِيكَ (4) يَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ تَفْصِلَ (5) بِهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ (6) : أَيَّامًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.
° [7544] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَأْتِي ذَلِكَ عَلَى (7) صَوْمِهِ.
° [7545] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"افْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَشَهْرِ (8) رَمَضَانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ".
(1) الوصال: عدم الفطر يومين أو أيامًا. (انظر: النهاية، مادة: وصل) .
(2) في (م) ، (ن) :"رمضان".
[ن/ 155 ب] .
(3) رسمه في الأصل:"قسمًا"، والمثبت من (ن) ، وليس في (م) .
(4) في (م) :"أيكفيه".
(5) في (م) :"يفصل".
(6) ليس في (م) .
° [7544] [التحفة: ت 15057، م 15360، س 15369، م 15378، م ت 15406، م 15416] [الإتحاف: مي جا عه حب قط طح خز حم 20472] [شيبة: 9118، 9129] .
(7) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن) ، (م) وهو موافق لما في"مسند أحمد" (7894) عن عبد الرزاق، به.
(8) ليس في الأصل ومثبت من (ن) ، (م) .