• [8630] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا تَرْمِ صَيْدًا، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ فَعَلْتَ غَرِمْتَ، وَلَا تَأْكُلْ صَيْدًا رَمَيْتَهُ فَأَصَبْتَهُ، وَقَدْ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ.
• [8631] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ.
• [8632] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ ثَمَّ، فَعَدَا حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ، فَتَلِفَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، قَالَ: وَيَقُولُونَ فِي الْكَلْبِ يُرْسَلُ فِي الْحِلِّ فَتَعَدَّى حَتَّى يُصيبَ فِي الْحَرَمِ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلَا (1) ، إِلَّا عَنْ عَطَاءٍ.
• [8633] عبد الرزاق *, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كَرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلَابَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَي صَيْدٍ فِي الْحِلِّ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَتَلْنَ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ وَافِيًا، قَالَ عَطَاءٌ: وإِنْ سَرَّحْتَ كِلَابَكَ فِي الْحِلِّ فَقَتَلْنَ فِي الْحَرَمِ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ، وَلَا تَأْكُلْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخَذْتُهُ فِي الْحِلَّ ثُمَّ دَخَلْتُ فِي الْحَرَمِ فَأَدْرَكْتُهُ حَيًّا؟ قَالَ: دَعْهُ لَيسَ لَكَ، قَالَ: قَتَلْتُهُ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَكَ، لَا تَأْكُلْهُ أَيْضًا.
• [8634] عبد الرزاق، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا، يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفَّرْ، وإِذَا أَصَبْتَ فِي الْحَرَمِ فَدَخَلَ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فَكَفَّر.
• [8635] عبد الرزاق, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي فِي الْحِلِّ، أَوْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ أَوْ طَائِرَهُ وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ: لَا.
(1) كذا في الأصل، ولعله سقط من الناسخ لفظ:"أعلمه".
* [3/ 5 ب] .
• [8635] [شيبة: 15036] .