فهرس الكتاب

الصفحة 2461 من 5444

[9291] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِنْ قَطَعَ بِي؟ قَالَ: لَا شَيءَ، وَلَا تَجْلِسْ لِحَدِيثٍ، قُلْتُ: أَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ أَرْجِعُ؟ قَالَ: لَا (1) .

قَالَ: وَ (2) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ.

[9292] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضى، وَلَا تَرْكَعْ إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ حَتَّى تُتِمَّهُ.

[9293] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ، فَخَرَجَ، قَالَ: إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعَا فَإِنْ كَانَ وِتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ، وإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وإِنْ شَاءَ كَمَّلَ طَوَافَهُ، وإِنْ كَانَ شَفْعًا أَوْ وِتْرًا، ثُمَّ صَلَّى، وَ (3) كَانَ يُعْجِبُهُ أَلَّا يَخْرُجَ إِلَّا عَلَى وَتْرٍ مِنْ ذَلِكَ السَّبْعِ.

[9294] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ: عَمَّنْ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ (4) ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلْعَصْرِ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

[9295] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى وِتْرٍ وَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَعُدْ لِبَقِيَّةِ سَبْعَيْهِ.

(1) في الأصل:"ولا"والتصويب من"أخبار مكة"للفاكهي (1/ 294) من طريق ابن جريج، به.

(2) قوله:"قال: و"ليس في الأصل: واستدركناه من المصدر السابق.

(3) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.

[9294] [شيبة: 15592] .

(4) الأشواط: جمع شوط، والمراد به المرة الواحدة من الطواف حول البيت، وهو في الأصل مسافة من الأرض يعدوها الفرس كالميدان ونحوه. (انظر: النهاية، مادة: شوط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت