كَانَ يَكْرَهُ قَرْنَ الطَّوَافِ، وَيَقُولُ: عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَانِ (1) وَكَانَ هُوَ لَا يَقْرِنُ بَيْنَ سَبْعَيْنِ.
• [9332] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أبْنِ طَاوُسٍ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يَرَى بِقَرْنٍ الطَّوَافِ بَأْسًا، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ.
• [9333] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِقَرْنِ الطَّوَافِ بَأْسًا، وَيُفْتِي بِهِ وَيَذْكُرُ أَنَّ طَاوُسًا، وَالْمِسْوَرَ بْنِ مَخْرَمَةَ كَانَا يَفْعَلَانِهِ، قَالَ: وَسَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ طَوَافِ الْأَسْبُعِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رُكُوعٌ، حَتَّى يَرْكَعَ عَلَيْهِنَّ رُكُوعَهُنَّ بَعْدَمَا يَفْرَغُ مِنْهُنَّ، قَالَ (2) : بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَنْ طَاوُسٍ وَمَا أَظُنُّ ذَلِكَ إِلَّا شَيْئًا بَلَغَهُمَا، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا بَلَغَكَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: قَالَ: وَمَا لِي لَوْ فَعَلْتُهُ؟ قَالَ: مَا أَظُنُّ بِذَلِكَ بَأْسًا لَوْ فَعَلْتُهُ.
• [9334] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: بَلَغَنِي عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ الْأَسْبُعَ لَا يَرْكَعُ بَيْنَهُنَّ.
• [9335] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ صلَاةِ الْفِطْرِ، فَقَرَنَ ثَلَاثَةَ أَسْبُعٍ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ تَقْرِنُ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَا يُصلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ.
• [9336] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ فِي مَسْكَنِ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، فَكَانَتْ تَطُوفُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا أَرَادَتِ الطَوَافَ أَمَرَتْ بِمَصَابِيحِ الْمَسْجِدِ، فَأُطْفِئَتْ جَمِيعًا، ثُمَّ طَافَتْ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ سَبْعٍ تَعَوَّذَتْ
(1) تصحف في الأصل إلى:"ركعلك"، والتصويب من"تغليق التعليق"لابن حجر (3/ 76) معزوا للمصنف.
• [9333] [شيبة: 15025] .
(2) قبله في الأصل:"و"، وهو سهو.
• [9335] [شيبة: 14590] .