فهرس الكتاب
• [10373] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي (1) سَعِيدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْمُكَاتَبُ مُعَانٌ، وَالنَّاكِحُ مُعَانٌ، وَالْغَازِي مُعَانٌ، ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ مَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، حَتَّى يَنْكَفِئَ (2) إِلَى أَهْلِهِ، وإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
° [10374] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يَنْوِي الْأَدَاءَ".
° [10375] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ (3) خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوُقُوفُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ رَجُلٍ سِتِّينَ سَنَةً".
° [10376] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ:"مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا (4) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ".
• [10377] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ (5) جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ قَارِئٍ يَقْرَأُ، فَمَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ} إِلَى {مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً} [النساء: 95، 96] ، فَقَالَ لِلْقَارِئِ: قِفْ، بَلَغَنِي: أَنَّهَا سَبْعُونَ دَرَجَةً بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ سَبْعُونَ عَامًا لِلْجَوَادِ (6) الْمُضَمَّرِ (7) .
(1) ليس في الأصل، والصواب إثباته.
(2) في الأصل:"ينفك".
(3) الروحة: المرة الواحدة من المجيء. (انظر: جامع الأصول) (9/ 471) .
° [10376] [التحفة: س 10754، د س 10755، س 10756، ت 10766، س 10772] ، وتقدم: (154) .
(4) في الأصل:"نور".
(5) في الأصل:"بن"خطأ.
(6) الجواد: الفرس السابق الجيد، والجمع: أجواد. (انظر: النهاية، مادة: جود) .
(7) تضمير الخيل: هو أن تُعْلف أولا حتى تسمن وتقوى، ثم تقتصر بعد على قوتها وحبسها في بيت، وتعريقها لتصلب وتقوى. (انظر: المشارق"2/ 59) ."