عَلَى بَعِيرِكَ، ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ"، فَقَالَ عُمَرُ (1) : وَاللَّهِ لَا تُمْسُونَ (2) بِهَا، قَالَ الْيَهُودِيُّ (3) : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَلِمَةً كَانَتْ أَشَدَّ عَلَى مَنْ قَالَهَا، وَلَا أَهْوَنَ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ مِنْهَا."
° [10835] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصَى (4) ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ (5) ؟ قَالَ: يَوْمَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُه، قَالَ:"ائْتُونِي اكتُبْ لكمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا"، قَالَ: فَتَنَازَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوه، فَقَالَ:"دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ"، قَالَ: وَأَوْصى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، فَقَالَ:"أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ (6) بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ"، قَالَ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ عَمْدًا، وإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا.
° [10836] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أوْصَى عِنْدَ
(1) قوله:"فقال عمر"ليس في الأصل، والمثبت من"التمهيد"لابن عبد البر (6/ 464) معزوا للمصنف، وينظر ما عند المصنف برقم (20420) .
(2) في الأصل:"تمسوا"بالجزم، وهو خلاف الجادة، والمثبت من"التمهيد"معزوًا للمصنف، وينظر ما سيأتي عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (20420) .
(3) في الأصل:"الثوري"، والتصويب كما سيأتي عند المصنف كما تقدم.
° [10835] [الإتحاف: حم 7673] ، وسيأتي: (20421) .
(4) خضب دمعه الحصى: بلَّ الحجارة، وهي استعارة، وأصل الخضب في الشعر الصبغ. (انظر: المطالع) (2/ 466) .
(5) قوله:"ثم بكى حتى خضب دمعه الحصى، فقلت: يا أبا عباس، وما يوم الخميس"ليس في الأصل، والمثبت كما في"صحيح البخاري" (3066، 3177) ، و"صحيح مسلم" (1676) من طريق سفيان، به.
(6) أجيزوا القوم: أعطوهم الجائزة، وهي ما جاءوا يلتمسونه من العطاء. (انظر: جامع الأصول) (9/ 346) .