فهرس الكتاب
تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُوكُمْ (1) ، فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ"."
• [10950] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَمُرُ بِالثِّمَارِ، آكُلُ مِنْهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.
• [10951] قال ابْنُ جُرَيْجٍ لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ يُقِرُّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ، يَقُولُ ذَلِكَ (2) .
• [10952] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: آخُذُ الْأَرْضَ، فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةً فَأَعْمُرُهَا، وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا (3) ؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ (4) ، ثُمَّ قَالَ: لَا تَعْمَدْ إِلَى مَا وَلَّى اللهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتَخْلَعُهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ، ثُمَّ تَلَا: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} ، حَتَّى {صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] .
• [10953] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ تَرَى فِي شَرْيِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: حَسَنٌ، قَالَ: يَأْخُذُونَ مِنِّي (5) مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا، قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا.
= (20326) . والحديث أخرجه أبو داود في"السنن" (3041) ، البيهقي في"السنن الكبرى" (9/ 204) من طريق منصور، وقال فيه:"عن هلال، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة". ينظر أيضا المصادر السابقة.
(1) في الأصل:"فصالحوهم"، والتصويب من التعليق السابق.
• [10950] [شيبة: 20698] .
(2) يأتي برقم (20340) .
(3) الخراج: ما يخرج ويحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا. (انظر: التاج، مادة: خرج) .
(4) قوله:"ثم جاءه آخر فنهاه"الثاني ليس في الأصل، واستدركناه من الحديث الآتي برقم: (20341) .
• [10953] [شيبة: 21193] ، وسيأتي: (15385) .
(5) ليس في الأصل، واستدركناه من الحديث الآتي برقم: (20342) .