فهرس الكتاب
° [11219] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُغَلِّسِ، أَنَّ أَبَا نَجِيحٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي".
° [11220] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَمْ أَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ".
° [11221] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ".
° [11222] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ".
° [11223] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - *:"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ (1) فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (2) ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (3) ".
° [11224] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ... مِثْلَهُ.
° [11219] [شيبة: 16152] .
° [11220] [شيبة: 16163] ، وتقدم: (11161) .
° [11223] [التحفة: س 9167، خ م ت س 9385] [الإتحاف: مي جا حم 12875] [شيبة: 16154، 16155] .
* [3/ 121 أ] .
(1) الباءة: النكاح والتزويج، ويقال: الجماع نفسه باءة. (انظر: اللسان، مادة: بوأ) .
(2) إحصان الفرج: إعفافه. (انظر: اللسان، مادة: حصن) .
(3) الوجاء: أي مانع له من الشهوات. (انظر: فيض القدير) (4/ 337) .