عُبَيْدِ اللَّهِ أُخْتَ طَلْحَةَ (1) بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ (2) بقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ، قُلْتُ: ذَكَرُوا جَلْدًا، قَالَ: لَا (3) .
• [11388] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّل، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى مِنْ رُشَيْدٍ.
• [11389] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا: مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَال، وَلَا يَجْتَمِعَانِ.
• [11390] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ * يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّتِي (4) تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.
• [11391] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّل، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَر، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْهَا.
(1) في الأصل:"طليحة"وهو خطأ واضح. وينظر:"مشارق الأنوار" (1/ 71) .
(2) في الأصل:"لا تعتد"، وهو خطأ واضح. وينظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (16/ 221) حيث أخرجه معلقًا عن ابن جريج، به.
(3) ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
• [11388] [شيبه: 17483،17477، 19124] .
• [11389] [شيبة: 17483،17477،19124] .
• [11390] [شيبة:17477،17483،19124] .
* [3/ 128 أ] .
(4) في الأصل:"للذي"وهو تصحيف واضح.