فهرس الكتاب
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: بُصْرَةُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدْهَا".
° [11553] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ... مِثْلَهُ.
• [11554] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ، كَيْفَ بِوَلِيِّهَا وَقَدْ عَلِمَ، ثُمَّ كَتَمَهَا؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ غُرِّمَ صَدَاقَهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَمَا هَذَا إِلَّا رَأْيٌ أَرَاهُ، قَالَ: وَلَهَا صَدَاقُهَا وَافِيًا، قُلْتُ: فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ، قَالَ: تُرَدُّ إِلَى صَدَاقِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا.
• [11555] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَيءٌ هُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [11556] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيُّبِ قَالَ: مَا كَانَ الرَّجُلُ (1) مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لَا يَخُصُّهُ بَلَاؤُهُ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِمَّا يَخُصهُ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ.
• [11557] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ (2) أَنَّ امْرَأَةَ مِنْ صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا (3) رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ فَارِقْهَا، وَلَكَ صدَاقُهَا، فَأَبَى، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا. اسْمُ الرَّجُلِ عَوْسَجَةُ بْنُ أَنَسِ بْنِ دَاوُدَ مِنَ الْأَبْنَاءِ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ بَرْسَا بْنِ سَعْدٍ.
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب:"بالرجل".
(2) [3/ 135 أ] . وهناك لوحة مكررة بالتصوير قبلها.
(3) في الأصل:"زوجها"، والمثبت أليق بالسياق. وينظر الحديث الذي بعده.