فهرس الكتاب
• [12034] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ شُرَيْحًا، دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَاسْتَعْفَاهُ (1) ، فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ، أَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضوهُ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهَا إِيَّاهُ يُنَوَّى فِيهَا.
• [12035] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ، وَالْخَلِيَّةِ، وَخَلَوْتِ مِنِّي، قَالَ: يُدَيَّنُ.
• [12036] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا.
• [12037] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ، لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى.
• [12038] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ: هِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ.
• [12039] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
• [12040] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (2) وَقَتَادَةَ فِي خَلِيَّةٍ (3) ، وَخَلَوْتِ، قَالَا: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
(1) في الأصل:"فاستفتاه"، والتصويب من"الأم"للإمام الشافعي (5/ 277) من طريق ابن جريج، به، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في"المعرفة" (14712) .
(2) قوله:"معمر، عن الزهري"وقع في الأصل:"الزهري، عن معمر"وهو خطأ واضح، والمثبت استظهارا.
(3) الخلية: في الأصل: الناقة تطلق عقالها ويخلى عنها، ويقال للمرأة: خلية، كناية عن الطلاق.
(انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 54) .