• [12799] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ *، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاس وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ؟
• [12800] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [12801] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ (1) امْرَأَتَهُ ثُمَّ (2) يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ.
• [12802] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا.
• [12803] عبد الرزاق (3) ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو (4) ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ تُحْدِثْ (5) شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا.
• [12799] [شيبة: 21910] .
* [4/ 24 أ] .
(1) في (س) :"ملَّك".
(2) في (س) :"فلم"، ولا يستقيم به السياق.
• [12803] [شيبة: 18416] .
(3) بعده في (س) :"أخبرنا الثوري"، ولعله سبق قلم من الناسخ، وينظر:"نصب الراية" (3/ 229) معزوا للمصنف.
(4) قوله:"عن عبد الله بن عمرو"كذا في الأصل، (س) ، وهو الموافق لما في"نصب الراية" (3/ 229) معزوًا لعبد الرزاق، وليس في"كنز العمال" (27886) معزوا للمصنف، وهو الموافق لما في"مصنف ابن أبي شيبة" (18416) ، ومن طريقه البيهقي في"المعرفة" (11/ 56) عن إسماعيل بن عياش، عن المثنى، بنحوه.
(5) في الأصل:"يحلف"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"كنز العمال".