• [13075] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا (1) .
• [13076] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا (1) .
• [13077] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا، ثُمَّ اسْتَصحَّ (2) فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ: لَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا * ارْتِجَاعًا، وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرَاثِهَا.
• [13078] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ (3) امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ، إِنْ كَانَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَكْثَرَ مِنْ حَيْضهَا أَخَذَتْ بِالْأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ، وإِنْ كَانَ الْحَيْضُ أكثَرَ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ.
• [13079] عبد الرزاق، قَالَ: وَذُكِرَ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ (4) أَبِي سَهْل، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
• [13080] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ صَحَّ فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ قَالَ: لَا تَرِثُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَانَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ، وإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَرِضَ فَبَتَّهَا وَرِثَتْهُ.
• [13081] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: إِني كُنْت طَلَّقْتُ امْرَأَتي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ، وَلَهَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، قَالَتْ: صَدَقْتَ. قَالَ: إِنْ كَانَ مَا أَقَرَّ لَهَا
(1) هذا الأثر ليس في (س) .
(2) في (س) :"استصبح".
* [4/ 36 ب] .
(3) من (س) .
(4) في الأصل:"عن"بدون واو، وهو خطأ، والتصويب من (س) .