فهرس الكتاب
قَالَ: فَيُلَاعِنُهَا (1) ، وَالْوَلَدُ لَهَا (2) ، قُلْتُ (3) : أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ (4) الْحَجَرُ (5) "؟ قَالَ: نَعَمْ (6) ، إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْإِسْلَامِ ادَّعُوا أَوْلَادًا وُلِدُوا عَلَى فُرُشِ رِجَالٍ، فَقَالُوا: هُمْ لَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ".
• [13245] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ، فَقَالَ: فَيُجْلَدُ (7) ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ بِحَدَثَانِ مَا تَضعُ، وَأَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلَا يُنْكِرُهُ، فَلَا نِفَايَةَ لَهُ وإِنْ لَمْ تَضَعْ (8) .
° [13246] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (9) وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ، قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ (10) ، حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتي غُلَامًا * أَسْوْدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ
(1) في الأصل:"ويلاعنها"، والمثبت من (س) ، ووقع في"كنز العمال" (40607) معزوا للمصنف:"يلاعنها".
(2) في (س) :"فيها".
(3) في (س) :"قال".
(4) العاهر: الزاني. (انظر: النهاية، مادة: عهر) .
(5) الحجر: الخيبة والحرمان. (انظر: النهاية، مادة: حجر) .
(6) ليس في (س) .
(7) في (س) :"تجلد".
(8) قوله:"وأقول إذا لم تضع"ليس في (س) .
° [13246] [التحفة: م د ت س ق 13129، س 13170، خ 13242، م 13252، خ م د 15311، م 15498] .
(9) في (س) :"امرأة".
(10) في الأصل:"للزهري"، والمثبت من (س) ، وينظر:"كنز العمال" (15343) معزوا للمصنف.
* [4/ 43 ب] .