• [13647] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُمَا (1) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ، أَيَطَؤُهَا؟ قَالَا (2) : لَا، هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ.
• [13648] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَدُهُمَا: لَا، وَقَالَ الْآخَرُ: هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ.
• [13649] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَمَّا السُّنَّةُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّيَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا، وإذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا، ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَلْيصِبْهَا *.
• [13650] عبد الرزاق، عَنْ عَبَّادِ (3) بْنِ كَثِيرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ (4) ، وَتَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا وَأَظْفَارِهَا، وَتَغْتَسِلُ، وَتَغْسِلُ ثِيَابَهَا، وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتُصَلِّي، فَإِنْ أَبَتْ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
• [13651] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَبَتْ فَلْيصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا وإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً، وَلكنَّهُ * يُكْرِهُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.
• [13652] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ.
(1) في (س) :"سألت مرة بن شرحبيل وسعيد بن جبير عن".
(2) في الأصل:"فقال"، والمثبت من (س) .
* [س/ 44] .
• [13650] [شيبة: 16576، 33333] .
(3) تصحف في الأصل إلى:"عبادة"، والتصويب من (س) .
(4) تصحف في الأصل إلى:"تسجد"، والتصويب من (س) .
الاستحداد: حلق العَانَة بالحديد. (انظر: النهاية، مادة: حدد) .
* [4/ 64 أ] .
• [13652] [شيبة: 33331] .