الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَل قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ، وَأَذِنَ فِيهِ، فَلِمَ قَالَ اللهُ: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: 282] .
• [14999] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ * يَقُولُ: فِي رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثِ الْعَامَ فَمَطَلَهُ (1) فِي الْعَامِ الْآخَرِ، قَالَ: يُعْطِيهِ مِنْ حَدِيثِ الْعَامِ الَّذِي مَطَلَهُ إِلَيْهِ.
• [15000] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ إِلَى الْأَنْدَرِ (2) وَالْعَصِيرِ (3) ، وَالْعَطَاءِ أَنْ يُسَلَّفَ إِلَيْهِ، وَلكنْ يُسَمِّي شَهْرًا.
• [15001] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كُرِهَ أَنْ يُسْلَفَ إِلَّا إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ.
• [15002] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ: سَلَفِ الْحِنْطَةِ (4) ، وَالْكَرَابِيسِ، وَالثِّيَابِ، فَقَالَ: ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَالْحِنْطَةُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
• [15003] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا رُخِّصَ (5) فِي التَّسْلِيفِ، لِأَنَّ الْأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ، لَا تَدْرِي أَيَكُونُ عَلَيْكَ أَمْ لَا.
* [4/ 126 ب] .
(1) المطل: ترك إعطاء الحق مع حلول أجله والقدرة على ذلك. (انظر: ذيل النهاية، مادة: مطل) .
(2) الأندر: الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام. (انظر: النهاية، مادة: أندر) .
(3) قوله:"إلى الأندر والعصير"وقع في الأصل:"أن لا يدر العصير"، والمثبت من"السنن الكبرى"للبيهقي (11225) من طريق الثوري، به.
• [15002] [شيبة: 21821] .
(4) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط) .
(5) الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 197) .