أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَيَاضٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ، وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ.
• [15015] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنِ التَّسْلِيفِ، جِرْبَانًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَخَذَ رَهْنًا، فَقَالَ: ذَلِكَ السَّكُّ الْمَضْمُونُ.
• [15016] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِفونَ يَقُولُونَ: مَنْ سَلَّفَ سَلَفًا، فَلَا يَأْخُذُ رَهْنًا، وَلَا صَبِيرًا.
• [15017] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنْ كَانَ التَّسْلِيفُ لَيْسَ بِهِ فِي الْأَصْلِ بَأْسٌ، فَلَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْحَمِيلِ (1) فِيهِ.
• [15018] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُور وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ وَيَأْخُذَ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا.
• [15019] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ.
• [15020] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [15021] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، أنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ.
• [15022] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ بَأْسًا.
° [15023] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ
(1) الحميل: الكفيل والضامن. (انظر: النهاية، مادة: حمل) .