فهرس الكتاب
العُقَيْلِيِّ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ، وَيَكْرَهُونَ الْأَرْشَ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي التَّعْلِيمِ.
• [15475] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَحْدَثَ (1) النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ: ضِرَابُ الْفَحْلِ (2) ، وَقِسْمَةُ الْأَمْوَالِ، وَتَعْلِيمُ الْغِلْمَانِ.
• [15476] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ (3) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ كَرِهُوا حِسَابَ الْمَقَاسِمِ بِالْأَجْرِ.
• [15477] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَحْسِبُ بَيْنَ قَوْمٍ بِأَجْرٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّمَا تَأْكُلُ سُحْتًا.
• [15478] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَرِهَهُ.
• [15479] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَعْطِهِ عُمَالَتَه *، قَالَ: إِنْ شَاءَ، وَهِيَ سُحْتٌ.
• [15480] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ (4) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّوَّاحَةِ، وَالْمُغَنِّيَةِ.
(1) تصحف في الأصل إلى:"أخذت"، والتصويب من"فتح الباري" (4/ 454) معزوا للمصنف.
(2) ضراب الفحل: المراد به أن ما يؤخذ على نزو الفحل الأنثى من الأجرة حرام. (انظر: القاموس الفقهي) (ص 221) .
(3) كذا وقع هنا:"عثمان بن مطر عن قتادة"دون واسطة، وهو في جميع المصنف بواسطة سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة، فلعله سقط منه في هذا الموضع، والله أعلم.
* [4/ 146 أ] .
• [15480] [شيبة:22602] .
(4) في الأصل:"أبي قاسم"، وهو تصحيف، والتصويب من"المصنف"لابن أبي شيبة (22602) من طريق سفيان، به، وينظر ترجمته في:"تهذيب الكمال" (34/ 362) ،"الجرح والتعديل" (9/ 140) .